سياسةمحلية

صدر بالرائد الرسمي .. مرسوم رئاسي لتنقيح قانون الانتخابات و الاستفتاء

صدر مساء الأربعاء 1 جوان 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، يتعلق هذا المرسوم بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

و نص المرسوم الآتي نصه الفصل الأول

ـ تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119
من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي
2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري
2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30
أوت 2019

وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 7 جديد :

تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له.

ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا.

ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.

يمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.

يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.
الفصل 116 جديد :

يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.

ينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة.

ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخري تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24 ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معللا

الفصل 117جديد:
تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.
تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ”نعم” على أغلبية الأصوات المصرح بها.
لا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها

الفصل 119 جديد:
تضبط الهيئة، بمقتضى قرار، مراكز الاقتراع.
الفصل 2 : يضاف الفصل الرابع مكرر،والفصل الرابع ثالثا وفقرة رابعة إلى الفصل السابع مكرر، وفقرة ثالثة إلى الفصل الرابع عشر والفصل الثامن عشر مكرر، والفصل مائة وخمسة عشر مكرر، والفقرة الثانية إلى الفصل مائة وسبعة عشر إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017
وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت
2019 كالآتي :
الفصل 4 مكرر : تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
.
الفصل 4 ثالثا :
تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسر البنكي أو السر المهني في إطار أدائها لمهامها.

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى