أعلن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم 16 ماي 2022،أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 11من القانون عدد 58 والمؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، تم اصدار قرارا يقضي بتحجير بث مواد إعلامية سواء بصرية أو سمعية أو كتابية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسمح بتداول صور أو مشاهد أو أقوال أو أفعال تمس من كرامة المرأة التونسية تعميما أو تفريدا متعلقة بمضامين الأبحاث المجراة في إطار مباشرة قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي والتطبيب والتحيل.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أحال القرار على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة في صورة مخالفة قرار التحجير.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .